ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس) لا سيما المادة التاسعة منه,
بناء على القانون 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤلف لجنة لإدارة اتحاد لعبة رياضة التزحلق على الجليد والهوكي من: 1 ـ رانيا خليل القيم (رئيسا) 2 ـ وسيم الاسمر (نائبا للرئيس وأمينا للصندوق) 3 ـ سعاد شعيب (أمينا للسر) 4 ـ رائد ابو شقرا (عضوا) 5 ـ د. جورج فرح (عضو) مهمتها: أ ـ إدارة لعبة رياضة التزحلق على الجليد والهوكي والاشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان. ب ـ تمثيل لبنان في الخارج وتشكيل المنتخبات الوطنية المتعلقة باللعبة. ج ـ التعاون والتنسيق مع الاتحادات العربية والقارية والدولية. د ـ اعداد النظامين الأساسي والداخلي والشروط الفنية المتعلقة بلعبتي التزحلق على الجليد والهوكي للمصادقة عليهم من وزارة الشباب والرياضة.
مادة 2: تبدأ مهام اللجنة المذكورة بتاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بتاريخ 30/9/2004.
مادة 3: على اللجنة المذكورة التقيد بالواجبات المترتبة عليها كما تقتضي أحكام المرسوم التنظيمي لجمعيات الشباب والرياضة رقم 6997 تاريخ 24/12/2001.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 أيلول 2003
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان