All legislation

قرار Decision No. 196 22/09/2003

تأليف لجنة لادارة لعبة رياضة التزحلق على الجليد والهوكي

Type
قرار · Decision
Number
196
Date
22/09/2003
Official Gazette
Issue 46, 02/10/2003, p. 5350-5351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 196 تاريخ 22/09/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس) لا سيما المادة التاسعة منه,

بناء على القانون 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة لإدارة اتحاد لعبة رياضة التزحلق على الجليد والهوكي من: 1 ـ رانيا خليل القيم (رئيسا) 2 ـ وسيم الاسمر (نائبا للرئيس وأمينا للصندوق) 3 ـ سعاد شعيب (أمينا للسر) 4 ـ رائد ابو شقرا (عضوا) 5 ـ د. جورج فرح (عضو) مهمتها: أ ـ إدارة لعبة رياضة التزحلق على الجليد والهوكي والاشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان. ب ـ تمثيل لبنان في الخارج وتشكيل المنتخبات الوطنية المتعلقة باللعبة. ج ـ التعاون والتنسيق مع الاتحادات العربية والقارية والدولية. د ـ اعداد النظامين الأساسي والداخلي والشروط الفنية المتعلقة بلعبتي التزحلق على الجليد والهوكي للمصادقة عليهم من وزارة الشباب والرياضة.

المادة 2

مادة 2: تبدأ مهام اللجنة المذكورة بتاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بتاريخ 30/9/2004.

المادة 3

مادة 3: على اللجنة المذكورة التقيد بالواجبات المترتبة عليها كما تقتضي أحكام المرسوم التنظيمي لجمعيات الشباب والرياضة رقم 6997 تاريخ 24/12/2001.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيلول 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان