All legislation

علم وخبر Notice of association No. 145 23/09/2003

تأسيس جمعية باسم: "الرابطة الثقافية الاجتماعية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
145
Date
23/09/2003
Official Gazette
Issue 46, 02/10/2003, p. 5328-5329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 145 تاريخ 23/09/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: الرابطة الثقافية والاجتماعية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 4942/2 تاريخ 29/11/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الرابطة الثقافية الاجتماعية". مركزها: بيروت ـ رأس النبع ـ شارع الحاراتي ـ ملك محمد عباسي ـ الطابق الأرضي. غايتها: ـ العمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي ونشر روح الالفة والتعاون بين جميع المواطنين والعمل على نبذ التعصب والطائفية والعمل على مساعدة الفقراء والأيتام, والاهتمام بأحوالهم, سيما الوضع الصحي والتربوي, عبر انشاء المستوصفات والمراكز الثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ محمد علي عبد العزيز الحاج علي عصام اديب حمزه نزار حمد حماده باسم محمد جمعه رامي أحمد كنعان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ محمد علي عبد العزيز الحاج علي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 23/9/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر