المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /4585584000/ل.ل. (فقط أربعة مليارات وخمسماية وخمسة وثمانون مليونا وخمسماية وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب التاسع ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل الثاني ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والاتوسترادات. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 1 ـ مياه (بدل مقطوعية). /70860000/ل.ل. النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية). /3274786000/ل.ل. النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /449851000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة. /790087000/ل.ل.
المجموع /4585584000/ل.ل. (فقط أربعة مليارات وخمسماية وخمسة وثمانون مليونا وخمسماية وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية).