ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ
29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف
من الخدمة) ولا سيما المادة 22 منه,
بناء على المرسوم رقم 1323 تاريخ
27/09/1999 وتعديلاته (تعيين اللجنة
الطبية الدائمة الخاصة بمعاش الاعتلال),
بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة
المدنية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 717 تاريخ 21/08/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين السيد غسان سرحال ـ مراقب أول في إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية (رقمه المالي 11/1) مندوبا عن مجلس الخدمة المدنية في اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) بدلا من السيد موسى حبيقة وذلك للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيلول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة