All legislation

قرار Decision No. 451 19/09/2003

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم "عالم الفلك"

Type
قرار · Decision
Number
451
Date
19/09/2003
Official Gazette
Issue 46, 02/10/2003, p. 5346-5347
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 451 تاريخ 19/09/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد برهان يوسف رحال والمسجل تحت رقم 3346 تاريخ

18/08/2003 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد برهان يوسف رحال, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغتين العربية والإنكليزية, باسم "عالم الفلك".

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 19 أيلول 2003 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة