All legislation

علم وخبر Notice of association No. 143 16/09/2003

تأسيس جمعية باسم: "الارشاد والتوجيه الصحي" مركزها: مجدل سلم- قضاء مرجعيون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
143
Date
16/09/2003
Official Gazette
Issue 46, 02/10/2003, p. 5325-5326
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 143 تاريخ 16/09/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "الارشاد والتوجيه الصحي" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5691/2 تاريخ 11/12/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الارشاد والتوجيه الصحي". مركزها: مجدل سلم ـ حي السدر ـ سنتر الحاج عفيف حرز ـ قضاء مرجعيون ـ محافظة النبطية. غايتها: 1 ـ العناية الصحية والتربوية والتثقيفية للأطفال, والأمهات والمسنين. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة من أجل العمل على تأمين المستلزمات الطبية والدوائية للمحتاجين والمرضى. 3 ـ إقامة دورات تدريبية من أجل المساهمة في رفع مستوى الأطفال والأمهات والشيوخ علميا واجتماعيا وثقافيا وإنمائيا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. طاهر عفيف حرز علي خليل فقيه فاطمة نايف رحال د. سامر سليم وهبي أمين محمد الحرز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: د. طاهر عفيف حرز

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 16/9/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر