All legislation

قرار Decision No. 263 22/09/2003

تصديق التعديلات على النظامين الداخلي والاساسي لنادي التنشئة الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
263
Date
22/09/2003
Official Gazette
Issue 46, 02/10/2003, p. 5351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 263 تاريخ 22/09/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ

16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 346 تاريخ

19/12/1994 (قرار اصدار التعديلات

من المدير العام للشباب والرياضة),

بناء على قرار الترخيص رقم 575 تاريخ

06/09/1991 (القاضي بتأسيس نادي

التنشئة الرياضي),

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية

المنعقدة بتاريخ 16/09/2003,

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية

البدنية والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على النظامين الأساسي والداخلي لنادي التنشئة الرياضي, مركزه: الجناح, قضاء: بعبدا, محافظة: جبل لبنان, المجاز بموجب قرار الترخيص رقم 575 تاريخ 6/9/1991, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 16/9/2003, بكافة موادهما.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيلول 2003 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي