ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ
16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 346 تاريخ
19/12/1994 (قرار اصدار التعديلات
من المدير العام للشباب والرياضة),
بناء على قرار الترخيص رقم 575 تاريخ
06/09/1991 (القاضي بتأسيس نادي
التنشئة الرياضي),
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية
المنعقدة بتاريخ 16/09/2003,
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية
البدنية والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على النظامين الأساسي والداخلي لنادي التنشئة الرياضي, مركزه: الجناح, قضاء: بعبدا, محافظة: جبل لبنان, المجاز بموجب قرار الترخيص رقم 575 تاريخ 6/9/1991, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 16/9/2003, بكافة موادهما.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 أيلول 2003
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي