المادة 1
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: "نادي ادونيس الاجتماعي" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 18/أد تاريخ 6/2/1987 حيث أصبح اسمها: "نادي ادونيس الثقافي الاجتماعي". بدلا من: "نادي ادونيس الاجتماعي"
علم وخبر Notice of association No. 147 23/09/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 18/أد
تاريخ 06/02/1987,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "نادي ادونيس الاجتماعي" المتعلق بتعديل اسمها والمسجل برقم 4858/2 تاريخ 30/08/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: "نادي ادونيس الاجتماعي" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 18/أد تاريخ 6/2/1987 حيث أصبح اسمها: "نادي ادونيس الثقافي الاجتماعي". بدلا من: "نادي ادونيس الاجتماعي"
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 23/9/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر