المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ 2PSA للمياه المبتذلة في منطقة غزير العقارية (محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان) المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 11020 24/09/2003
ان رئيس الجمهوية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعماء رقم 821/2003/أ تاريخ
22/07/2003,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ 2PSA للمياه المبتذلة في منطقة غزير العقارية (محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان) المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك القسم اللازم من العقار رقم 146 من منطقة غزير العقارية لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبين على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد