All legislation

مرسوم Decree No. 11007 24/09/2003

قبول هبات لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
11007
Date
24/09/2003
Official Gazette
Issue 46, 02/10/2003, p. 5305
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11007 تاريخ 24/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/09/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبات الواردة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وذلك وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة