ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/09/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) لصالح وزارة الزراعة, وهي عبارة عن سيارة بيك آب ماركة نيسان لونها ابيض موديل 2002, رقم هيكلها 0020820 JNICDUD22 z ورقم محركها 24828665KA (دوبل كابين).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيلول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الإمضاء: علي حسن خليل
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة