All legislation

مرسوم Decree No. 11009 24/09/2003

قبول هبة مقدمة من هيئة مكافحة الجراد الصحراوي الى وزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
11009
Date
24/09/2003
Official Gazette
Issue 46, 02/10/2003, p. 5315-5316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11009 تاريخ 24/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/09/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) لصالح وزارة الزراعة, وهي عبارة عن سيارة بيك آب ماركة نيسان لونها ابيض موديل 2002, رقم هيكلها 0020820 JNICDUD22 z ورقم محركها 24828665KA (دوبل كابين).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة