All legislation

علم وخبر Notice of association No. 142 16/09/2003

تأسيس جمعية باسم: "رابطة انماء بلدة عازور" مركزها: عازور- قضاء جزين

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
142
Date
16/09/2003
Official Gazette
Issue 46, 02/10/2003, p. 5324-5325
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 142 تاريخ 16/09/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "رابطة انماء بلدة عازور"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 5900/2 تاريخ 16/11/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"رابطة انماء بلدة عازور". مركزها: عازور ـ الطريق العام ـ ملك د. فيكتور عازوري ـ قضاء جزين. غايتها: ـ 1 نشاطات ثقافية. 2 ـ خدمات اجتماعية. 3 ـ خدمات انمائية. 4 ـ جمع شمل عائلات البلدة في الوطن والمهجر. المؤسسون السادة: كريستين فيكتور عازوري جورج باسيل باسيل يوسف باسيل نعمه موريس عازوري الكسي معروف عازوري ايهاب الفرد عازوري مارون سليم سليم نعيم جرمانوس فارس سعيد عازوري ايلي جميل عازوري يوسف عازر مارون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ ايهاب الفرد عازوري

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 16/9/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر