ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "رابطة انماء بلدة عازور"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 5900/2 تاريخ 16/11/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"رابطة انماء بلدة عازور". مركزها: عازور ـ الطريق العام ـ ملك د. فيكتور عازوري ـ قضاء جزين. غايتها: ـ 1 نشاطات ثقافية. 2 ـ خدمات اجتماعية. 3 ـ خدمات انمائية. 4 ـ جمع شمل عائلات البلدة في الوطن والمهجر. المؤسسون السادة: كريستين فيكتور عازوري جورج باسيل باسيل يوسف باسيل نعمه موريس عازوري الكسي معروف عازوري ايهاب الفرد عازوري مارون سليم سليم نعيم جرمانوس فارس سعيد عازوري ايلي جميل عازوري يوسف عازر مارون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ ايهاب الفرد عازوري
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 16/9/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر