المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 1363 تاريخ 15/6/1991 المتعلق بالترخيص للسيد وليد رامز غريزي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 11005 24/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 1363 تاريخ
15/06/1991 (الترخيص للسيد وليد رامز
غريزي من التابعية اللبنانية باكتساب
الجنسية النيجيرية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد/وليد
رامز غريزي والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم
الترخيص المذكور اعلاه),
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/09/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 1363 تاريخ 15/6/1991 المتعلق بالترخيص للسيد وليد رامز غريزي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر