المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة بسول ـ حنينة ش.م.ل. لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني وهي عبارة عن سيارة فورد ميركوري موديل 1987 رقم الهيكل 6027281MEBM23J6HW المدخلة بموجب شهادة جمركية رقم 245125.
مرسوم Decree No. 11006 24/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة /52/ منه,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة
بتاريخ 11/09/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة بسول ـ حنينة ش.م.ل. لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني وهي عبارة عن سيارة فورد ميركوري موديل 1987 رقم الهيكل 6027281MEBM23J6HW المدخلة بموجب شهادة جمركية رقم 245125.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة