All legislation

مرسوم Decree No. 11006 24/09/2003

قبول هبة عينية مقدمة من شركة بسول-حنينة ش.م.ل. لصالح وزارة الداخلية والبلديات-- المديرية العامة للدفاع المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
11006
Date
24/09/2003
Official Gazette
Issue 46, 02/10/2003, p. 5304-5305
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11006 تاريخ 24/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة /52/ منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة

بتاريخ 11/09/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة بسول ـ حنينة ش.م.ل. لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني وهي عبارة عن سيارة فورد ميركوري موديل 1987 رقم الهيكل 6027281MEBM23J6HW المدخلة بموجب شهادة جمركية رقم 245125.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة