All legislation

مرسوم Decree No. 10990 24/09/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي-المدير- ية العامة للتعليم المهني والتقني-لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10990
Date
24/09/2003
Official Gazette
Issue 46, 02/10/2003, p. 5313-5314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10990 تاريخ 24/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 497 تاريخ

30/01/2003 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2003),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /786536000/ل.ل. (فقط سبعماية وسنة وثمانون مليونا وخمسماية وستة وثلاثون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الحادي عشر ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 4 ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. الوظيفة 214 ـ التعليم المهني والتقني. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية). /327003000/ل.ل. وإلى: البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة. /459533000/ل.ل.

/786536000/ل.ل. (فقط سبعماية وستة وثمانون مليونا وخمسماية وستة وثلاثون ألف ليرة لبنانية). (لتأمين دفع ضريبة القيمة المضافة).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة