All legislation

مرسوم Decree No. 11008 24/09/2003

قبول هبة عينية مقدمة من امارة موناكو لصالح وزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
11008
Date
24/09/2003
Official Gazette
Issue 46, 02/10/2003, p. 5314-5315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11008 تاريخ 24/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 11/09/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من إمارة موناكو لصالح وزارة الزراعة وهي عبارة عن حوالي 2480 غرسة مثمرة لتوزيعها على المزارعين مجانا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة