All legislation

علم وخبر Notice of association No. 148 26/09/2003

تأسيس جمعية باسم: "جمعية انماء القطين الاجتماعية" مركزها: القطين-قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
148
Date
26/09/2003
Official Gazette
Issue 46, 02/10/2003, p. 5331-5332
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 148 تاريخ 26/09/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية انماء القطين الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 3614/2 تاريخ

20/03/2003,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية إنماء القطين الاجتماعية". مركزها: القطين ـ الشارع العام ـ حارة الجس ـ ملك سعيد السيد ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: ـ 1 ـ تتوخى الجمعية تقوية الروابط بين أعضائها وتنسيق جهودهم في سبيل خدمة بلدة القطين. 2 ـ نشر روح التآلف والمحبة والعمل المشترك والمواطنية ورفع المستوى الفكري والثقافي وحث الأعضاء وسائر أهل القطين الالتزام بالقوانين الإدارية والتنظيمية. 3 ـ السعي مع الجهات المختصة بالنصائح والإرشادات العامة التي تقدمها الحكومة في الميدان الصحي, والزراعي, والتربوي ـ وتقديم المساعدات لهذه الغاية المرجوة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عزيز يوسف نعمة علي خالد دكرمنجي وليد عمر مريم محمد عبد الرحمن عثمان عبد الحكيم عمر عثمان بسام محمد ظروف سعيد محمد السيد بدوي خليل الزحلانية سمير أحمد طالب أحمد مصطفى صافي وليد محمود حيدر خضر فؤاد كمال الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سعيد محمد السيد

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26/9/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر