All legislation

قرار Decision No. 1006 29/10/1960

قرار يتضمن التعديل رقم 13 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1006
Date
29/10/1960
Official Gazette
Issue 46, 02/11/1960, p. 952-953
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1006 تاريخ 29/10/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

47/2 نفايات ورق وورق مقوى مقوى (كرتون) مصنوعات قديمة من ورق وورق مقوى صالحة فقط لصنع الورق القيمة 11%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ت 1 سنة 1960 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: حسين العبد الله احسان بيضون جورج حيمري