All legislation

قرار Decision No. 192 24/10/1960

اعطاء السيد شديد حداد تفويضا دائما بتوقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
192
Date
24/10/1960
Official Gazette
Issue 46, 02/11/1960, p. 1369
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 192 تاريخ 24/10/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعطي السيد شديد حداد رئيس المصلحة الادارية المشتركة تفويضا دائما بتوقيع المعاملات التالية: 1- تصاريح عن وضعية الموظفين وانتسابهم لوزارة البريد والبرق والهاتف وتصاريح الاعباء العائلية 2- القرارات القاضية باعطاء الاجازات لموظفي المصلحة الادارية المشتركة باستثناء التي هي من صلاحية الوزير 3- توقيع كتب المباشرة بالعمل لموظفي وزارة البريد والبرق والهاتف الموجهة لمصلحة الصرفيات

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ت 1 سنة 1960 وزير البريد والبرق الهاتف الامضاء: سليمان فرنجية