المادة 1
مادة 1: اعطي السيد شديد حداد رئيس المصلحة الادارية المشتركة تفويضا دائما بتوقيع المعاملات التالية: 1- تصاريح عن وضعية الموظفين وانتسابهم لوزارة البريد والبرق والهاتف وتصاريح الاعباء العائلية 2- القرارات القاضية باعطاء الاجازات لموظفي المصلحة الادارية المشتركة باستثناء التي هي من صلاحية الوزير 3- توقيع كتب المباشرة بالعمل لموظفي وزارة البريد والبرق والهاتف الموجهة لمصلحة الصرفيات