All legislation

مرسوم Decree No. 5337 25/10/1960

انشاء مدرسة ثانوية رسمية في اربعة مراكز

Type
مرسوم · Decree
Number
5337
Date
25/10/1960
Official Gazette
Issue 46, 02/11/1960, p. 1358-1359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5337 تاريخ 25/10/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت مدرسة ثانوية رسمية في كل من المراكز التالية: 1- مدرسة ثانوية للذكور في حلبا 2- مدرسة ثانوية للذكور في النبطية 3- مدرسة ثانية للذكور في بعقلين 4- مدرسة ثانوية للذكور في جب جنين

المادة 2

مادة 2: تحدد السنوات المنجهية في كل من المدارس الثانوية المذكورة في المادة الاولى بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 25 ت 1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية بالوكالة الامضاء: نسيم مجدلاني الامضاء: موريس الجميل وزير التربية الوطنية الامضاء: كمال جنبلاط