المادة 1
مادة 1: انشئت مدرسة ثانوية رسمية في كل من المراكز التالية: 1- مدرسة ثانوية للذكور في حلبا 2- مدرسة ثانوية للذكور في النبطية 3- مدرسة ثانية للذكور في بعقلين 4- مدرسة ثانوية للذكور في جب جنين
مرسوم Decree No. 5337 25/10/1960
مادة 1: انشئت مدرسة ثانوية رسمية في كل من المراكز التالية: 1- مدرسة ثانوية للذكور في حلبا 2- مدرسة ثانوية للذكور في النبطية 3- مدرسة ثانية للذكور في بعقلين 4- مدرسة ثانوية للذكور في جب جنين
مادة 2: تحدد السنوات المنجهية في كل من المدارس الثانوية المذكورة في المادة الاولى بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 25 ت 1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية بالوكالة الامضاء: نسيم مجدلاني الامضاء: موريس الجميل وزير التربية الوطنية الامضاء: كمال جنبلاط