All legislation

مرسوم Decree No. 5374 25/10/1960

اعتبار منطقة في بلدة ساقية المسك بحرصاف - منطقة تجارية

Type
مرسوم · Decree
Number
5374
Date
25/10/1960
Official Gazette
Issue 46, 02/11/1960, p. 1365-1366
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5374 تاريخ 25/10/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر منطقة تجارية, المنطقة المبينة باللون الاحمر على الخريطة الملحقة (1) باستثناء القسم الواقع بين الحرفين (آ- ب ) في بلدة ساقية المسك- بحر صاف

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 25 ت 1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: نسيم مجدلاني الامضاء: عبد الله المشنوق