المادة 1
مادة 1: تعتبر منطقة تجارية, المنطقة المبينة باللون الاحمر على الخريطة الملحقة (1) باستثناء القسم الواقع بين الحرفين (آ- ب ) في بلدة ساقية المسك- بحر صاف
مرسوم Decree No. 5374 25/10/1960
مادة 1: تعتبر منطقة تجارية, المنطقة المبينة باللون الاحمر على الخريطة الملحقة (1) باستثناء القسم الواقع بين الحرفين (آ- ب ) في بلدة ساقية المسك- بحر صاف
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 25 ت 1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: نسيم مجدلاني الامضاء: عبد الله المشنوق