All legislation

مرسوم Decree No. 10016 21/05/1968

تعديل سلسلة رواتب موظفي السكك الحديدية في مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها

Type
مرسوم · Decree
Number
10016
Date
21/05/1968
Official Gazette
Issue 46, 06/06/1968, p. 774-778
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5719 تاريخ 30/06/1973 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 10016 تاريخ 21/05/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل سلسلة رواتب موظفي السكك الحديدية في مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها وذلك بتطبيق سلسلة الرواتب المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تضم سلسلة الرواتب المرفقة بهذا المرسوم الدرجات الست التي تعطى للموظفين لدى بلوغهم القمة في مرتبتهم, وفق القوانين والانظمة النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحول رواتب موظفي السكك الحديدية الحالية الى رواتب السلسلة الجديدة, وفي حال عدم وجود راتب في السلسلة الجديدة يوازي الراتب الحالي, يتقاضى الموظف راتب الدرجة الاقرب الى راتبه, على ان يؤخر او يقرب تاريخ استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق الراتب من زيادة او نقصان.

المادة 4

مادة 4: يعطى المهندسون تعويضا خاصا قدره 35% من الراتب .

المادة 5

مادة 5: يتدرج مراقب عقد النفقات في المرتبة 9 من السلسلة الجديدة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: آ- تلغى الدرجة التي تعطى لكل موظف في السكك الحديدية وفق احكام المادة 21 من النظام الخاص بهؤلاء الموظفين تاريخ 31 اب 1939 لدى ترفيعه من مرتبة الى مرتبة. ب - يعين الموظف المرفع في الدرجة الاخيرة من سلسلة المرتبة الجديدة اذا كان راتبه يقل عن راتب تلك الدرجة, وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتب الموظف المرفع اذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الاخيرة, وعند عدم وجود درجة موازية لراتبه فبالدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 21 ايار 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 976 تاريخ 11/5/1968 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح