المادة 1
مادة 1: تعدل سلسلة رواتب موظفي السكك الحديدية في مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها وذلك بتطبيق سلسلة الرواتب المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 10016 21/05/1968
مادة 1: تعدل سلسلة رواتب موظفي السكك الحديدية في مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها وذلك بتطبيق سلسلة الرواتب المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تضم سلسلة الرواتب المرفقة بهذا المرسوم الدرجات الست التي تعطى للموظفين لدى بلوغهم القمة في مرتبتهم, وفق القوانين والانظمة النافذة.
مادة 3: تحول رواتب موظفي السكك الحديدية الحالية الى رواتب السلسلة الجديدة, وفي حال عدم وجود راتب في السلسلة الجديدة يوازي الراتب الحالي, يتقاضى الموظف راتب الدرجة الاقرب الى راتبه, على ان يؤخر او يقرب تاريخ استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق الراتب من زيادة او نقصان.
مادة 4: يعطى المهندسون تعويضا خاصا قدره 35% من الراتب .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5719 تاريخ 30/06/1973, article 1, 16/07/1973
مادة 1: يعدل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 10016 تاريخ 21 ايار 1968 كما يلي: يعطى المهندسون تعويضا خاصا قدره: - اربعون بالمئة (40%) من الراتب الاساسي لمن بلغت خدماتهم في المصلحة ثماني سنوات او اقل. - خمسون بالمئة (50%) من الراتب الاساسي لمن زادت خدماتهم في المصلحة عن ثماني سنوات .
مادة 5: يتدرج مراقب عقد النفقات في المرتبة 9 من السلسلة الجديدة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 6: آ- تلغى الدرجة التي تعطى لكل موظف في السكك الحديدية وفق احكام المادة 21 من النظام الخاص بهؤلاء الموظفين تاريخ 31 اب 1939 لدى ترفيعه من مرتبة الى مرتبة. ب - يعين الموظف المرفع في الدرجة الاخيرة من سلسلة المرتبة الجديدة اذا كان راتبه يقل عن راتب تلك الدرجة, وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتب الموظف المرفع اذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الاخيرة, وعند عدم وجود درجة موازية لراتبه فبالدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 21 ايار 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 976 تاريخ 11/5/1968 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح