ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون التجارة
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967 لا سيما المادة الرابعة منه
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما يأتي:
المواد
ينشأ في كل محكمة من محاكم الدرجة الاولى سجل خاص تابع للسجل التجاري يدون فيه انشاء المؤسسات التجارية والعقود التي تتعلق بها او ببعض عناصرها كالبيع والتفرغ والتنازل والهبة والرهن والادارة الحرة وبالاجمال جميع الامور المتعلقة بتلك المؤسسات والتي يهم الغير الاطلاع عليها.
يكون لهذا المرسوم مفعول رجعي ويتناول الوقوعات التي تسجلت قبل صدوره وذلك ابتداء من تاريخ 5/8/1967
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 21 ايار 1968
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير العدل
الامضاء: رشيد بيضون