All legislation

مرسوم Decree No. 10004 21/05/1968

انشاء سجل خاص تابع للسجل التجاري في كل محكمة من محاكم الدرجة الاولى

Type
مرسوم · Decree
Number
10004
Date
21/05/1968
Official Gazette
Issue 46, 06/06/1968, p. 767
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10004 تاريخ 21/05/1968
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون التجارة

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967 لا سيما المادة الرابعة منه

بناء على اقتراح وزير العدل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في كل محكمة من محاكم الدرجة الاولى سجل خاص تابع للسجل التجاري يدون فيه انشاء المؤسسات التجارية والعقود التي تتعلق بها او ببعض عناصرها كالبيع والتفرغ والتنازل والهبة والرهن والادارة الحرة وبالاجمال جميع الامور المتعلقة بتلك المؤسسات والتي يهم الغير الاطلاع عليها.

المادة 2

يكون لهذا المرسوم مفعول رجعي ويتناول الوقوعات التي تسجلت قبل صدوره وذلك ابتداء من تاريخ 5/8/1967

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 21 ايار 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدل الامضاء: رشيد بيضون