المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة (46) من المرسوم رقم (14894) تاريخ 23 كانون اول 1963 , ويستبدل بالنص التالي: "المادة 46 - يمنح كل من يرقى الى رتبة ضابط تعويضا مقطوعا قدره اربعمائة ليرة لبنانية لتغطية نفقات صنع البزة الرسمية الخاصة بالاحتفالات ." "-يمنح هذا التعويض كلما قررت المديرية العامة لقوى الامن تغيير البزة الرسمية."