All legislation

مرسوم Decree No. 10007 21/05/1968

تعديل نص المادة 46 من المرسوم رقم 14894 تاريخ 23-12-1963 المتعلق بتحديد البزات في قوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
10007
Date
21/05/1968
Official Gazette
Issue 46, 06/06/1968, p. 767
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10007 تاريخ 21/05/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة (46) من المرسوم رقم (14894) تاريخ 23 كانون اول 1963 , ويستبدل بالنص التالي: "المادة 46 - يمنح كل من يرقى الى رتبة ضابط تعويضا مقطوعا قدره اربعمائة ليرة لبنانية لتغطية نفقات صنع البزة الرسمية الخاصة بالاحتفالات ." "-يمنح هذا التعويض كلما قررت المديرية العامة لقوى الامن تغيير البزة الرسمية."

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 21 ايار 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدل الامضاء: رشيد بيضون