المادة 1
مادة 1: يعدل نص الفقرة "ب " من المادة الثالثة من المرسوم رقم 5933 تاريخ 3 تشرين الثاني 1966 كما يلي: - مراقب ضرائب رئيسي, ينتدبه رئيس مصلحة الواردات بالافضلية من المحافظة-
مرسوم Decree No. 10008 21/05/1968
مادة 1: يعدل نص الفقرة "ب " من المادة الثالثة من المرسوم رقم 5933 تاريخ 3 تشرين الثاني 1966 كما يلي: - مراقب ضرائب رئيسي, ينتدبه رئيس مصلحة الواردات بالافضلية من المحافظة-
مادة 2: يعدل في المادة السادسة من المرسوم رقم 5933 تاريخ 3 تشرين الثاني 1966 ما يلي: - للجنة المختصة .... بدلا من على اللجنة المختصة...
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 21 ايار 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء عبدالله اليافي وزير الداخلية الامضاء: سليمان فرنجيه وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي