All legislation

مرسوم Decree No. 10008 21/05/1968

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 5933 تاريخ 3-11-1966 القاضي بتحديد مدى مسؤولية رئيس دائرة تحصيل بيروت والمحتسبين المحليين والجباة

Type
مرسوم · Decree
Number
10008
Date
21/05/1968
Official Gazette
Issue 46, 06/06/1968, p. 770
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10008 تاريخ 21/05/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص الفقرة "ب " من المادة الثالثة من المرسوم رقم 5933 تاريخ 3 تشرين الثاني 1966 كما يلي: - مراقب ضرائب رئيسي, ينتدبه رئيس مصلحة الواردات بالافضلية من المحافظة-

المادة 2

مادة 2: يعدل في المادة السادسة من المرسوم رقم 5933 تاريخ 3 تشرين الثاني 1966 ما يلي: - للجنة المختصة .... بدلا من على اللجنة المختصة...

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 21 ايار 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء عبدالله اليافي وزير الداخلية الامضاء: سليمان فرنجيه وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي