All legislation

مرسوم Decree No. 5518 29/05/1973

تحديد مراكز الاصطياف التي يجب تعيين عرفاء ودركيين اضافيين لتأمين وتنظيم السير فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
5518
Date
29/05/1973
Official Gazette
Issue 46, 07/06/1973, p. 569-570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5518 تاريخ 29/05/1973
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967

بناء على المرسوم رقم 7898 تاريخ 23 تشرين الاول 1961 المعدل

بالمرسوم رقم: 13273 تاريخ 3/7/1963

بناء على اقتراح وزير الداخلية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مراكز الاصطياف التي يجب تعيين عرفاء ودركيين اضافيين لتأمين وتنظيم السير فيها خلال صيف 1973 كما يلي: العناصر التي يجب تعيينها مراكز الاصطياف عريف دركي المجموع

- محطة بحمدون 5 25 30 - بحمدون 1 1 2 - صوفر 1 2 3 - عاليه 2 4 6 - دير القمر 1 1 2 - بعلبك ـ 2 2 - برمانا 1 5 6 - بيت مري 1 2 3 - ساقية المسك- بحرصاف ـ 3 3 - بكفيا- المحيدثة 1 3 4 - الشوير 1 3 4 - غابة بولونيا 1 1 2 - ريفون ـ 1 1 - بعبدات 1 2 3 ــــ ــــ ــــ 16 55 71

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: امين الحافظ الامضاء: امين الحافظ وزير الداخلية الامضاء: بشير الاعور