ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967
بناء على المرسوم رقم 7898 تاريخ 23 تشرين الاول 1961 المعدل
بالمرسوم رقم: 13273 تاريخ 3/7/1963
بناء على اقتراح وزير الداخلية
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحدد مراكز الاصطياف التي يجب تعيين عرفاء ودركيين اضافيين لتأمين وتنظيم السير فيها خلال صيف 1973 كما يلي: العناصر التي يجب تعيينها مراكز الاصطياف عريف دركي المجموع
- محطة بحمدون 5 25 30 - بحمدون 1 1 2 - صوفر 1 2 3 - عاليه 2 4 6 - دير القمر 1 1 2 - بعلبك ـ 2 2 - برمانا 1 5 6 - بيت مري 1 2 3 - ساقية المسك- بحرصاف ـ 3 3 - بكفيا- المحيدثة 1 3 4 - الشوير 1 3 4 - غابة بولونيا 1 1 2 - ريفون ـ 1 1 - بعبدات 1 2 3 ــــ ــــ ــــ 16 55 71
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايار سنة 1973
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة
الامضاء: امين الحافظ الامضاء: امين الحافظ
وزير الداخلية
الامضاء: بشير الاعور