المواد
مادة 1: تشمل مهمة المعلمين العالي ما يلي: 1- اعداد اساتذة التعليم الثانوي في حقل التربية والتعليم اعدادا نظريا وعمليا. 2- بث روح التفاهم بين طلابه لتكون رسالتهم نشر الالفة الوطنية والفضائل المدنية ولا سيما في المؤسسات التي يعملون فيها. 3- تنظيم مؤتمرات وحلقات تربوية تستهدف جمع عدد الاختصاصيين المشتغلين في التربية والتعليم في لبنان والخارج, للتباحث في القضايا التربوية والتعليمية والافادة من الاختبارات التي حققها بعضهم ووضع توصيات بناءة تؤدي الى رفع مستوى المدرسة.
مادة 2: يشمل معهد المعلمين العالي قسمين: - قسم التربية - قسم التعليم وتلحق به ثانوية نموذجية للبنين والبنات .
مادة 3: يشمل قسم التربية الشعب التالية: 1- الاعداد التربوي للحصول على الكفاءة في التعليم الثانوي. 2- الاعداد التربوي للحصول على الكفاءة في التفتيش التربوي. 3- الاعداد التربوي للحصول على الكفاءة في ادارة مدرسة ثانوية او دار معلمين ومعلمات . 4- مركز الابحاث والدراسات التربوية. ويتولى قسم التربية بالاشتراك مع قسم التعليم الاشراف التربوي والعلمي على المدرسة الثانوية النموذجية الملحقة بالمعهد.
مادة 4: يتألف قسم التعليم من فرعين: ادبي وعلمي. 1- يشمل الفرع الادبي ثمان شعب - اللغة العربية وادابها - اللغة الفرنسية وادابها - اللغة الانكليزية وادابها - علم النفس - التربية - الفلسفة - الجغرافية - التاريخ 2- يشمل الفرع العلمي اربع شعب : - العلوم الرياضية - العلوم الفيزيائية - العلوم الكيميائية - العلوم الطبيعية يمكن ان تضاف شعب اخرى وفقا لمناهج التعليم وبرامجه, وبناء على اقتراح مجلس المعهد وموافقة مجلس الجامعة.
مادة 5: تحدد مدة الدراسة في قسم التعليم في معهد المعلمين العالي بخمس سنوات للحصول على الاجازة والكفاءة للتعليم الثانوي.
مادة 6: يتابع الطلاب دروسهم في معهد المعلمين العالي بفرعيه الادبي والعلمي للحصول على الاجازة التعليمية في احدى شعب التخصص . وبعد حصولهم على الاجازة التعليمية يتمون ثقافتهم التخصصية ودروسهم التربوية النظرية والعملية ويحصلون بعد دراسة سنة, اذا فازوا في امتحاناتهم على شهادة الكفاءة للتعليم الثانوي. ويمكن افادة المتفوقين منهم لمتابعة تخصصهم في الخارج. وفي هذه الحال يؤخر العمل بالتعهد المنصوص عليه في المادة 14 من هذا المرسوم الى ما بعد رجوعهم او يستبدل باحكامه ما تراه وزارة التربية الافضل للمصلحة.
مادة 7: يتدرب طلاب معهد المعلمين العالي في الثانوية الملحقة بالمعهد او في المدارس الثانوية الاخرى تحت اشراف اساتذتهم.
مادة 8: يقبل حائزو الاجازة التعليمية على الاقل, من الذين مارسوا التعليم الثانوي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في شعبتي الاعداد لادارة مدرسة ثانوية او دار معلمين ومعلمات او للتفتيش التربوي. يتم قبولهم بعد نجاحهم في مباراة يجريها المعهد لهذه الغاية اذا زاد عدد المرشحين على عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في هاتين الشعبتين. ينال الطلاب بعد انهاء السنة الدراسية بنجاح شهادة كفاءة تخولهم القيام بادارة المدارس الثانوية ودور المعلمين او بالتفتيش التربوي. يحدد وزير التربية الوطنية عدد هؤلاء الطلاب وفقا لحاجة الادارات المختصة.
مادة 9: يحدد مجلس الجامعة عدد الشهادات التي تتألف منها مختلف الاجازات ونوعها, كما يعين مناهجها بناء على اقتراح مجلس معهد المعلمين العالي على ان يقترن ذلك بموافقة وزير التربية الوطنية.
مادة 10: لا يقبل في قسم التعليم من معهد المعلمين العالي الا الطلاب الذين يفوزون في مباراة تنظم لهذه الغاية في مطلع كل سنة دراسية. ويمكن ان يتقدم لهذه المباراة موظفون وغير موظفين من اللبنانيين.
مادة 11: يحدد وزير التربية الوطنية العدد الاقصى للطلاب الرسميين الذين يمكن قبولهم في قسم التعليم من معهد المعلمين العالي لكل فرع ولكل شعبة. ويعين قيمة المنحة ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة المعهد وذلك قبل شهر على الاقل من موعد المباراة. ويجري قبول الطلاب الفائزين في المباراة حسب تسلسل درجاتهم.
مادة 12: تنظم المباراة وتعين اللجنة الفاحصة بقراره يصدره رئيس الجامعة بعد موافقة مجلسها بناء على اقتراح مجلس المعهد.
مادة 13: يعلن رئيس الجامعة نتائج المباراة بناء على تقرير اللجنة الفاحصة, ويصدر وزير التربية الوطنية قرارا بقبول الفائزين طلابا رسميين في المعهد.
مادة 14: على كل طالب يقبل في قسم التعليم من معهد المعلمين العالي ان يقدم تعهدا مصدقا لدى الكاتب العدل بالتعليم في المدارس الثانوية الرسمية مدة خمس سنوات تحت طائلة غرامة قدرها خمسماية ليرة لبنانية عن كل سنة دراسية يقتضيها في المعهد مع اعادة قيمة المنح كاملة, وذلك اذا ترك المعهد او رفض القيام بالعمل في المركز الذي تعينه له وزارة التربية الوطنية او طرد من المعهد او الوظيفة قبل انتهاء مدة التعهد. ويعفى من تنفيذ التعهد المتخرج الذي لا يتم تعيينه, خلال ستة اشهر من تاريخ تخرجه شرط ان ينذر الوزارة بكتاب قبل انتهاء هذه المدة بشهر على الاقل.
مادة 15: يحق لكل حامل اجازة تعليمية او ما يعادلها ان يتابع في المعهد الدروس المقررة للحصول على شهادة الكفاءة التعليمية ويتقدم الى المتحاناتها ضمن الشروط التالية: - ان ينجح في امتحان يتناول جميع المواد التربوية المعينة لطلاب الاجازة. - الا يتجاوز عدد الطلاب في الشعبة التي يطلب الانتماء اليها العدد المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة. - لا يتقاضى هؤلاء الطلاب منحا ولا يفرض عليهم التدريس في المدارس المرسمية. ان شروط التعيين والتعاقد لافراد الهيئة التعليمية في قسم التعليم في معهد المعلمين العالي في الشروط المنصوص عليها لافراد الهيئة التعليمية في كلية الاداب بالمرسوم رقم 2883 تاريخ 16 كانون الاول 1959 وشروط التعيين والتعاقد لافراد الهيئة التعليمية في الفرع العلمي من قسم التعليم من معهد المعلمين العالي هي الشروط المنصوص عليها لافراد الهيئة التعليمية في كلية العلوم بالمرسوم رقم 2883 تاريخ 16 كانون الاول 1959.
مادة 16: يحق لمعهد المعلمين العالي بعد موافقة مجلس الجامعة والحصول على اذن خاص من وزير التربية الوطنية انشاء قسم داخلي لطلابه, يؤمن لهم جوا موافقا للعمل الجدي الرصين, وللتوجيه المسلكي بحيث يتكامل في الطالب الاعداد الذهني والعلمي والخلقي والتربوي.
مادة 17: يحدد النظام الداخلي, ومنهاج مركز الابحاث التربوية ونظام الثانوية النموذجية بقرار يصدره مجلس الجامعة مبني على توصية مجلس المعهد وموافقة وزير التربية الوطنية.
مادة 18: يتألف مجلس المعهد من رؤساء الاقسام اذا وجدت , والا فمن ثلاثة اعضاء تنتخبهم هيئة التدريس على ان تكون الافضلية للداخلين في الملاك. مدة ولاية المجلس ثلاث سنوات .
مادة 19: ريثما يستكمل معهد المعلمين العالي تنظيم فرعي الاداب والعلوم بكامل شعبهما يتابع طلابه بعض دروسهم في كليتي الاداب والعلوم في الجامعة اللبنانية.
مادة 20: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 29 اذار سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزارء
الامضاء: حسين العويني
وزير المالية
الامضاء: امين بيهم
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: شارل حلو