All legislation

مرسوم Decree No. 16481 29/05/1964

احداث ملاك مؤقت على سبيل التسوية في رئاسة الجمهورية

Type
مرسوم · Decree
Number
16481
Date
29/05/1964
Official Gazette
Issue 46, 08/06/1964, p. 1901
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 16481 تاريخ 29/05/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث على سبيل التسوية, في رئاسة الجمهورية, الملاك الموقت التالي: الوظيفة العدد

سائق سيارة واحد

المادة 2

مادة 2: تحدد سلسلة رواتب الموظف الموقت المشار الى وظيفته في المادة الاولى وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يصنف الموظف الموقت الذي كان في الخدمة بتاريخ 11/12/1958 في الملاك الجديد, بمرسوم وذلك في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه وفقا للاحكام الواردة في قانون 11/12/1958 وفي هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تطبق احكام هذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1957 وينتهي العمل به عند الغاء الوظيفة المحدثة او في الحالات المنصوص عليها في المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 29 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2708 تاريخ 5/11/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح