المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 4393 تاريخ 2/4/1966 القاضية بنقل موظفي الملاك التعليمي في مديرية التعليم المهني والتقني في وزارة التربية الوطنية من الملاك القديم الى الملاك الجديد, الوظيفتان التاليتان: الوظيفة في الملاك القديم الوظيفة في الملاك الجديد
استاذ فني او رئيس مصانع استاذ تعليم فني درجة درجة اولى براتب 870 اولى براتب 940 معاون استاذ تعليم مهني درجة مدرب مهني درجة اولى براتب اولى براتب 595 550