All legislation

مرسوم Decree No. 7477 31/05/1967

الغاء مركزي هاتف العبادية وصوفر وربط خطوط المشتركين فيها بمركزي عاليه وبحمدون- الاليين

Type
مرسوم · Decree
Number
7477
Date
31/05/1967
Official Gazette
Issue 46, 08/06/1967, p. 844
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7477 تاريخ 31/05/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مركزا هاتف العبادية وصوفر وتربط خطوط المشتركين فيهما بمركزي عاليه وبحمدون الآليين.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 31 ايار سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال اده