المادة 1
مادة 1: يلغى مركزا هاتف العبادية وصوفر وتربط خطوط المشتركين فيهما بمركزي عاليه وبحمدون الآليين.
مرسوم Decree No. 7477 31/05/1967
مادة 1: يلغى مركزا هاتف العبادية وصوفر وتربط خطوط المشتركين فيهما بمركزي عاليه وبحمدون الآليين.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 31 ايار سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال اده