المادة 1
مادة 1: يستثنى من احكام القرار رقم 206/1 تاريخ 20/8/69 نوعا التفاح السكارجي والسكري ويسمح باستيرادها من الجمهورية العربية السورية دون اجازة.
قرار Decision No. 203 01/06/1970
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 13415 تاريخ 15/11/69 (تأليف الوزارة)
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/61 (تنظيم وزارة
الزراعة)
بناء على القرار رقم 894 تاريخ 5/12/1957 (تنظيم الروزنامة
الزراعية)
بناء على القرار رقم 206/1 تاريخ 20/8/1969 المتعلق بمنع
دخول التفاحيات ومرورها بطريق الترانزيت .
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يستثنى من احكام القرار رقم 206/1 تاريخ 20/8/69 نوعا التفاح السكارجي والسكري ويسمح باستيرادها من الجمهورية العربية السورية دون اجازة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1/6/1970 وزير الزراعة الامضاء: عبد اللطيف الزين