المادة 1
يلغى المرسوم رقم 16733 تاريخ 22 حزيران 1964 ويستعاض عنه بالاحكام التالية:
مرسوم Decree No. 14454 05/05/1970
يلغى المرسوم رقم 16733 تاريخ 22 حزيران 1964 ويستعاض عنه بالاحكام التالية:
تستبدل "شهادة التدريب الاجتماعي" بشهادة "الامتياز الفني"فرع الخدمة الاجتماعية - او- فرع التربية الاختصاصية المنصوص عنها في المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967- وفي القرارات التنفيذية لهذا المرسوم.
يخول حاملو شهادة الامتياز الفني - فرع الخدمة الاجتماعية الحق بلقب "مساعدة اجتماعية" او "مساعد اجتماعي" لمزاولة هذه الوظيفة في دوائر الطب الاجتماعي والدوائر الاجتماعية.
تستبدل اينما وردت في النصوص الرسمية عبارة "شهادة التدريب الاجتماعي "بعبارة" شهادة الامتياز الفني" - فرع الخدمة الاجتماعية - او - فرع التربية الاختصاصية - وتعتبر هاتان الشهادتان متعادلتين حكما.
تتوقف وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عن تنظيم امتحانات لمنح شهادة التدريب الاجتماعي اعتبار من 31 كانون الاول 1969
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 ايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر