All legislation

مرسوم Decree No. 14454 05/05/1970

الغاء شهادة التدريب الاجتماعي المنشأة بالمرسوم رقم 16733 تاريخ 22-6-1964 واستبدالها بشهادة الامتياز الفني المنشأة بالمرسوم رقم 7880 تاريخ 25-7-1967

Type
مرسوم · Decree
Number
14454
Date
05/05/1970
Official Gazette
Issue 46, 08/06/1970, p. 955-956
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 14454 تاريخ 05/05/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يلغى المرسوم رقم 16733 تاريخ 22 حزيران 1964 ويستعاض عنه بالاحكام التالية:

المادة 2

تستبدل "شهادة التدريب الاجتماعي" بشهادة "الامتياز الفني"فرع الخدمة الاجتماعية - او- فرع التربية الاختصاصية المنصوص عنها في المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967- وفي القرارات التنفيذية لهذا المرسوم.

المادة 3

يخول حاملو شهادة الامتياز الفني - فرع الخدمة الاجتماعية الحق بلقب "مساعدة اجتماعية" او "مساعد اجتماعي" لمزاولة هذه الوظيفة في دوائر الطب الاجتماعي والدوائر الاجتماعية.

المادة 4

تستبدل اينما وردت في النصوص الرسمية عبارة "شهادة التدريب الاجتماعي "بعبارة" شهادة الامتياز الفني" - فرع الخدمة الاجتماعية - او - فرع التربية الاختصاصية - وتعتبر هاتان الشهادتان متعادلتين حكما.

المادة 5

تتوقف وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عن تنظيم امتحانات لمنح شهادة التدريب الاجتماعي اعتبار من 31 كانون الاول 1969

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 ايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر