المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من القرار رقم 380/1 تاريخ 26/11/1968 المتعلق بتحديد التدابير الوقائية من مرضي التدهور السريع واليباس الراسي, يسمح للمؤسسات العلمية الزراعية باستيراد البذور غير المذكورة في مادة 3 من القرار المنوه به, لاغراض علمية بحتة, وذلك بعد موافقة مصلحة الثروة الزراعية, ويبقى لهذه المصلحة حق الرقابة المستمرة على التجارب التي تجريها المؤسسات المذكورة وحق تقرير تلف المزروعات موضوع هذه التجارب , عندما تقضي المصلحة العامة بهذا التلف , وذلك على نفقة المؤسسة المختصة ودون ان يترتب على وزارة الزراعة (مصلحة الثروة الزراعية) اي تعويض .