المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع وادي جباع الفوقاني الكائن في خراج قرية حارة جندل - قضاء الشوف -.
مرسوم Decree No. 10283 15/05/1975
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع وادي جباع الفوقاني الكائن في خراج قرية حارة جندل - قضاء الشوف -.
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926
مادة 3: - تعين لجنة من السادة: - القاضي المنفرد في بعقلين رئيسا - المهندس رئيس دائرة التصميم في مديرية المياه عن وزارة الموارد المائية- والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي - عضوا - رئيس دائرة امانة السر في مديرية الشؤون العقارية عضوا - عارف يوسف ملاك من حارة جندل - عن اصحاب الحقوق عضوا - جميل حسن ملاك من حارة جندل - عن اصحاب الحقوق عضوا مهمتها القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع وادي جباع الفوقاني الكائن في خراج حارة جندل - قضاء الشوف -
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 ايار سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: مالك سلام