All legislation

مرسوم Decree No. 10284 15/05/1975

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع مار آسيا الكائن ضمن العقار رقم 41 من منطقة وادي قنوبين العقارية - قضاء بشري - وتعيين لجنة لمعرفة الحقوق المكتسبة على هذه المياه

Type
مرسوم · Decree
Number
10284
Date
15/05/1975
Official Gazette
Issue 46, 09/06/1975, p. 614-615
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10284 تاريخ 15/05/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع مار آسيا الكائن ضمن العقار رقم 41 من منطقة وادي قنوبين العقارية قضاء بشري -.

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926

المادة 3

مادة 3: تعين لجنة من السادة: - القاضي المنفرد في بشري - رئيسا - المهندس رئيس دائرة تنفيذ المياه في محافظة لبنان الشمالي - عن وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي عضوا - رئيس المكتب العقاري المعاون في زغرتا - عن مديرية الشؤون العقارية عضوا - باخوس سليم لولش من حدشيت - عن اصحاب الحقوق عضوا - جريس يوسف شحاده من حدشيت - عن اصحاب الحقوق عضوا مهمتها القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع مار آسيا الكائن ضمن العقار رقم 41 من منطقة وادي قنوبين العقارية - قضاء بشري -.

المادة 4

مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 ايار سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: مالك سلام