All legislation

مرسوم Decree No. 12948 05/06/1963

تمديد عمل مستكتبة في وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
12948
Date
05/06/1963
Official Gazette
Issue 46, 10/06/1963, p. 2334-2335
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12948 تاريخ 05/06/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد من 17/4/1963 حتى 31/12/1963 مدة العمل بوظيفة مستكتبة في وزارة الخارجية والمغتربين.

المادة 2

مادة 2: تمدد من 17/4/1963 حتى 31/12/1963 مدة عمل الانسة مود تلحمه التي تشغل الوظيفة الموقتة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تصرف قيمة الراتب الشهري المحدد للوظيفة الموقتة موضوع المادة الثانية من هذا المرسوم من اعتمادات الباب الخامس الفصل الاول من البند الثالث عشر.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1037 تاريخ 8/5/1963 عن رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فتال