المادة 1
مادة 1: تمدد من 17/4/1963 حتى 31/12/1963 مدة العمل بوظيفة مستكتبة في وزارة الخارجية والمغتربين.
مرسوم Decree No. 12948 05/06/1963
مادة 1: تمدد من 17/4/1963 حتى 31/12/1963 مدة العمل بوظيفة مستكتبة في وزارة الخارجية والمغتربين.
مادة 2: تمدد من 17/4/1963 حتى 31/12/1963 مدة عمل الانسة مود تلحمه التي تشغل الوظيفة الموقتة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: تصرف قيمة الراتب الشهري المحدد للوظيفة الموقتة موضوع المادة الثانية من هذا المرسوم من اعتمادات الباب الخامس الفصل الاول من البند الثالث عشر.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 5 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1037 تاريخ 8/5/1963 عن رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فتال