All legislation

قرار Decision No. 152 30/05/1963

تصديق نطام ارسال حسابات مكتب الفاكهة اللبنانية الى ديوان المحاسبة

Type
قرار · Decision
Number
152
Date
30/05/1963
Official Gazette
Issue 46, 10/06/1963, p. 2362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 152 تاريخ 30/05/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق النظام (1) المرفق الموضوع بالاتفاق بين مكتب الفاكهة اللبنانية وبين ديوان المحاسبة والمتعلق بكيفية ارسال حسابات المصلحة والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة. (1)- ان النظام المذكور مودع لدى وزارة الزراعة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايار سنة 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمة اسكاف