All legislation

مرسوم Decree No. 12958 05/06/1963

تعديل التعويض الشهري الخاص العائد لوظيفتي مدعي عام ورئيس غرفة في ديوان- المحاسبة

Type
مرسوم · Decree
Number
12958
Date
05/06/1963
Official Gazette
Issue 46, 10/06/1963, p. 2335-2336
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12958 تاريخ 05/06/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل التعويض الشهري الخاص العائد لوظيفتي مدعي عام ورئيس غرفة في ديوان المحاسبة والمنصوص عنه في الجدول ج الملحق بمشروع قانون نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1961 على النحو التالي: الفئة الثانية الرتبة الدرجة الراتب الراتب التعويض القديم الجديد الشهري كما كان في الخاص اول سنة 1961

مدعي عام 1 1575 1925 200 رئيس غرفة 2 1475 1825 200 3 1375 1725 150 4 1300 1625 150 5 1225 1525 150 6 1150 1425 150

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

الذوق في 5 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل بالوكالة الامضاء: فيليب تقلا