المادة 1
مادة 1: يعدل التعويض الشهري الخاص العائد لوظيفتي مدعي عام ورئيس غرفة في ديوان المحاسبة والمنصوص عنه في الجدول ج الملحق بمشروع قانون نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1961 على النحو التالي: الفئة الثانية الرتبة الدرجة الراتب الراتب التعويض القديم الجديد الشهري كما كان في الخاص اول سنة 1961
مدعي عام 1 1575 1925 200 رئيس غرفة 2 1475 1825 200 3 1375 1725 150 4 1300 1625 150 5 1225 1525 150 6 1150 1425 150