The whole text

مرسوم رقم 1863 تاريخ 25/05/1965 In force

المادة 5

المادة 5

للدليل شارة من المعدن تحمل رقمه يضعها على زنده او صدره, ويجب ان تدل على اللغة الاجنبية التي يحسنها, ويشترط ان يحملها اثناء دخوله المتاحف والمراكز الاثرية وممارسته عمله, تعين المفوضية العامة للسياحة شكل هذه الاشارة.

اذا فقد الدليل الاجازة او الشارة يعطى بدلا عنها بعد التحقيق من فقدانها وتأدية ثمنها وقدره عشر ليرات لبنانية.

المادة 5 من مرسوم رقم 1863 تاريخ 25/05/1965 https://lebaneselegislation.com/law/194715/article/5/