المادة 1
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة, القيام بانشاء السجن الحديث في منطقة حوش الامراء قضاء زحلة, والمعلم عليها على الخريطة (1) المرفقة, باللون الاحمر.
مرسوم Decree No. 1882 31/05/1965
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على محضر جلسة مجلس الوزراء رقم 8 تاريخ 5/12/1962
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 39 تاريخ 22 ايار 1964
بناء على اقتراح اللجنة المكلفة باختيار موقع السجن الحديث
في زحلة
بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة, القيام بانشاء السجن الحديث في منطقة حوش الامراء قضاء زحلة, والمعلم عليها على الخريطة (1) المرفقة, باللون الاحمر.
مادة 2: يخصص قسم من العقار رقم 66, المستملك سابقا لانشاء المساكن الشعبية في منطقة حوش الامراء لبناء السجن الحديث .
الذوق في 31 ايار سنة 1965 الامضاء:شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل