All legislation

قرار Decision No. 228 01/06/1965

انشاء بلدية في قرية كفتون بقضاء الكورة

Type
قرار · Decision
Number
228
Date
01/06/1965
Official Gazette
Issue 46, 10/06/1965, p. 741
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 228 تاريخ 01/06/1965
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 488 تاريخ 18/11/1964

بناء على قانون البلديات رقم 29/63 الصادر بتاريخ 29/5/963

بناء على اقتراح محافظ لبنان الشمالي في ايداعه عدد 1085/ب

بتاريخ 26/3/65 المنطوي على خرائط المساحة التي تحدد النطاق

تاريخ.

بناء على المرسوم رقم 14987 تاريخ 31/12/963 القاضي بنشر عدد

السكان في كل من مدن وقرى الجمهورية اللبنانية لغاية 31/12/961

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية كفتون- قضاء الكورة- بلدية جديدة, تعرف باسم "بلدية كفتون" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كفتون وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران سنة 1965 الامضاء: تقي الدين الصلح