المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية كفتون- قضاء الكورة- بلدية جديدة, تعرف باسم "بلدية كفتون" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 228 01/06/1965
ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 488 تاريخ 18/11/1964
بناء على قانون البلديات رقم 29/63 الصادر بتاريخ 29/5/963
بناء على اقتراح محافظ لبنان الشمالي في ايداعه عدد 1085/ب
بتاريخ 26/3/65 المنطوي على خرائط المساحة التي تحدد النطاق
تاريخ.
بناء على المرسوم رقم 14987 تاريخ 31/12/963 القاضي بنشر عدد
السكان في كل من مدن وقرى الجمهورية اللبنانية لغاية 31/12/961
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في قرية كفتون- قضاء الكورة- بلدية جديدة, تعرف باسم "بلدية كفتون" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كفتون وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 حزيران سنة 1965 الامضاء: تقي الدين الصلح