All legislation

قرار Decision No. 272 25/05/1971

انشاء بلدية في قرية ينطا - قضاء راشيا

Type
قرار · Decision
Number
272
Date
25/05/1971
Official Gazette
Issue 46, 10/06/1971, p. 716-717
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 272 تاريخ 25/05/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية ينطا- قضاء راشيا, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية ينطا" قوامها ثمانية اعضاء,

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية ينطا وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالارقام من 1 الى 60,

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيثما تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ايار سنة 1971 وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام