المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية ينطا- قضاء راشيا, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية ينطا" قوامها ثمانية اعضاء,
قرار Decision No. 272 25/05/1971
مادة 1: تنشأ في قرية ينطا- قضاء راشيا, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية ينطا" قوامها ثمانية اعضاء,
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية ينطا وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالارقام من 1 الى 60,
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيثما تدعو الحاجة.
بيروت في 25 ايار سنة 1971 وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام