المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن نسج الحرير الطبيعي المعدة لخياطة الالبسة
غير محدد Unspecified No. 377 22/05/1974
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن نسج الحرير الطبيعي المعدة لخياطة الالبسة
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.
مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر, للمرة الاولى, لموافقة مديرية الجمارك العامة.
مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 ايار سنة 1974 الرئيس محمد صفوح الذوق العضو العضو علي خنافر فريد ضاهـــر