All legislation

غير محدد Unspecified No. 377 22/05/1974

منح وضع الادخال المؤقت عن نسج الحرير الطبيعي المعدة لخياطة الالبسة

Type
غير محدد · Unspecified
Number
377
Date
22/05/1974
Official Gazette
Issue 46, 10/06/1974, p. 731
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 377 تاريخ 22/05/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن نسج الحرير الطبيعي المعدة لخياطة الالبسة

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر, للمرة الاولى, لموافقة مديرية الجمارك العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايار سنة 1974 الرئيس محمد صفوح الذوق العضو العضو علي خنافر فريد ضاهـــر