ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 2296/3 تاريخ
29/09/1998,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: - يرخص للسادة: سمير ميشال صليبا, محمد نور الدين القرق, الياس زيادة الحاج, غياث احمد اسماعيل, فادي سليم داغر, محمد عبد اللطيف بيضون, جبرايل جرجي مارون, جورج اوغست جلاد, مصطفى محمد جبر, عباس محمود الفران وملحم توفيق رميا, بتأسيس نقابة "مستوردي وبائعي كافة اللوازم والادوات الرياضية في لبنان", مركزها بيروت.
مادة 2: - على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: - ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
30 ايلول 1998
وزير العمل
اسعد حردان