المادة 1
مادة 1: رخص للسيد جورج يعقوب نعمة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 13125 03/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في النمسا
تاريخ 13/10/1997 المتضمن رغبة السيد جورج يعقوب
نعمة في التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول
على الجنسية النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد جورج يعقوب نعمة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر