المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «عالم الفنون والتراث». مركزها: بيروت ـ شارع الرملة البيضاء ـ قرب السفارة المصرية ـ ملك عطاالله ـ صالة غاليري عالم الفنون. غايتها: 1 ـ العمل لخدمة الثقافة والفن التشكيلي والحرفي والثقافي والتراثي. 2 ـ إقامة متاحف للأطفال مع مكتبة وشراء مقتنيات المعارض. 3 ـ إقامة بيوت حرفية للفنان بكل أجياله وتنظيم المعارض. 4 ـ إقامة المعارض الفنية والحرفية وتفعيل الدور الثقافي والندوات الفكرية بين الفنانين. المؤسسات والمؤسسون السيدات والسادة: هدى نسيم نسيم سليم ثريا بهيج عطاالله النائب مروان محمد حماده سمعان جميل شكري كرم سهيله توفيق سري الدين رنده بهيج سري الدين ادمون أيوب سميره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رنده بهيج عطاالله.