All legislation

علم وخبر Notice of association No. 112 30/09/1998

تاسيس جمعية باسم: "عالم الفنون والتراث" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
112
Date
30/09/1998
Official Gazette
Issue 46, 10/10/1998, p. 4167-4168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 112 تاريخ 30/09/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"عالم الفنون والتراث" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 2595/2 تاريخ 10/03/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «عالم الفنون والتراث». مركزها: بيروت ـ شارع الرملة البيضاء ـ قرب السفارة المصرية ـ ملك عطاالله ـ صالة غاليري عالم الفنون. غايتها: 1 ـ العمل لخدمة الثقافة والفن التشكيلي والحرفي والثقافي والتراثي. 2 ـ إقامة متاحف للأطفال مع مكتبة وشراء مقتنيات المعارض. 3 ـ إقامة بيوت حرفية للفنان بكل أجياله وتنظيم المعارض. 4 ـ إقامة المعارض الفنية والحرفية وتفعيل الدور الثقافي والندوات الفكرية بين الفنانين. المؤسسات والمؤسسون السيدات والسادة: هدى نسيم نسيم سليم ثريا بهيج عطاالله النائب مروان محمد حماده سمعان جميل شكري كرم سهيله توفيق سري الدين رنده بهيج سري الدين ادمون أيوب سميره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رنده بهيج عطاالله.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 30 أيلول 1998 وزير الداخلية ميشال المر