ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"مؤسسة سالم كبارة الاجتماعية" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 3555/2
تاريخ 23/06/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة سالم كباره الاجتماعية». مركزها: طرابلس ـ الحدادين ـ العجم ـ مقابل بناية السنكري ـ محافظة لبنان الشمالي. غايتها: 1 ـ العمل الاجتماعي بصورة عامة. 2 ـ المساعدة الاجتماعية والخدمات التربوية. 3 ـ تأهيل معاقين وعجزة، ورعاية أيتام ومعوزين. المؤسسون السادة: نجاح محمد ناجي كباره محمد رياض مصطفى فخر الدين قاوقجي رشاد الشيخ كاظم ميقاتي ميقاتي وليد محمد غمره جرجس يوسف طوق د. مروان عبد اللطيف كريم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نجاح محمد ناجي كباره.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 28 أيلول 1998 وزير الداخلية ميشال المر