ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 12624 تاريخ 18/07/1998
(تعديل المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/09/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - - تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من السوق الاوروبية المشتركة الى الهلال الاحمر الفلسطيني - فرع لبنان, وهي عبارة عن ارسالية اجهزة وادوية مؤرخة بتاريخ 20/03/1998 .
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الاول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري