All legislation

مرسوم Decree No. 13131 03/10/1998

بيع بالتراضي فضلة عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة حارة صخر العقارية قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
13131
Date
03/10/1998
Official Gazette
Issue 46, 10/10/1998, p. 4165
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13131 تاريخ 03/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/05/1926

(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),

لا سيما المادة 80 منه,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/05/1998

من السيد انطونيوس شحادة تومية بالاصالة عن نفسه

وبوكالته بموجب التوكيل المسجل لدى الكاتب العدل

في جونيه رقم 1803/95 عن السادة عبدالله, سيمون,

جوزف, شهيد, شربل وجان شحادة تومية, مالكي العقار

رقم 213/حارة صخر, الملاصق لفضلة العقار رقم 1200

من املاك الدولة الخصوصية في منطقة حارة صخر

العقارية- قضاء كسروان المتضمن طلبهم شراء الفضلة

المذكورة كل بحسب حصته في العقار الملاصق,

بناء على احالة المديرية العامة للتنظيم المدني

رقم 683 تاريخ 25/05/1998 المتضمنة ان الفضلة

موضوع الشراء غير صالحة للبناء,

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء

المختصة رقم 1395 تاريخ 15/07/1998,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 679/ر.م.

تاريخ 26/08/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تباع, بالتراضي, من السادة انطونيوس , عبدالله, سيمون, جوزف, شهيد, شربل وجان شحادة تومية, كل بحسب حصته في العقار الملاصق, فضلة العقار رقم 1200 من املاك الدولة الخصوصية من منطقة حارة صخر العقارية - قضاء كسروان, البالغة مساحتها /156/ م.م, بسعر /450000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد, اي بمبلغ اجمالي قدره /70200000/ ل.ل. (سبعون مليونا ومايتا الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: - يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: - يسقط مفعول هذا المرسوم, في حال عدم العمل بأحكامه, خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري