ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/05/1926
(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),
لا سيما المادة 80 منه,
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/05/1998
من السيد انطونيوس شحادة تومية بالاصالة عن نفسه
وبوكالته بموجب التوكيل المسجل لدى الكاتب العدل
في جونيه رقم 1803/95 عن السادة عبدالله, سيمون,
جوزف, شهيد, شربل وجان شحادة تومية, مالكي العقار
رقم 213/حارة صخر, الملاصق لفضلة العقار رقم 1200
من املاك الدولة الخصوصية في منطقة حارة صخر
العقارية- قضاء كسروان المتضمن طلبهم شراء الفضلة
المذكورة كل بحسب حصته في العقار الملاصق,
بناء على احالة المديرية العامة للتنظيم المدني
رقم 683 تاريخ 25/05/1998 المتضمنة ان الفضلة
موضوع الشراء غير صالحة للبناء,
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء
المختصة رقم 1395 تاريخ 15/07/1998,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 679/ر.م.
تاريخ 26/08/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - تباع, بالتراضي, من السادة انطونيوس , عبدالله, سيمون, جوزف, شهيد, شربل وجان شحادة تومية, كل بحسب حصته في العقار الملاصق, فضلة العقار رقم 1200 من املاك الدولة الخصوصية من منطقة حارة صخر العقارية - قضاء كسروان, البالغة مساحتها /156/ م.م, بسعر /450000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد, اي بمبلغ اجمالي قدره /70200000/ ل.ل. (سبعون مليونا ومايتا الف ليرة لبنانية).