All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1067 03/09/1998

تجديد الترخيص لجمعية الثقافي الرياضي عين الخروبة الرياضية واعتماد الالعاب المستوفية الشروط فيها

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1067
Date
03/09/1998
Official Gazette
Issue 46, 10/10/1998, p. 4169
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
علم وخبر رقم 1067 تاريخ 03/09/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998

وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 3/اد تاريخ 03/01/1969

والقاضي بتأسيس جمعية الثقافي الرياضي عين

الخروبة الرياضية (الكرة الطائرة),

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر جمعية الثقافي الرياضي عين الخروبة الرياضية، المرخصة بموجب القرار رقم 3/أد تاريخ 3/1/1969، من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي. مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء المتن الشمالي ـ منطقة عين الخروبة. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية.

المادة 2

مادة 2: تضاف لعبتي كرة الطاولة وكرة السلة لجمعية الثقافي الرياضي عين الخروبة، فتصبح الألعاب المعتمدة هي: الكرة الطائرة، كرة الطاولة وكرة السلة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام لاتحادي اللعبتين أعلاه في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وباقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 3 أيلول 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد