ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998
وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 3/اد تاريخ 03/01/1969
والقاضي بتأسيس جمعية الثقافي الرياضي عين
الخروبة الرياضية (الكرة الطائرة),
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعتبر جمعية الثقافي الرياضي عين الخروبة الرياضية، المرخصة بموجب القرار رقم 3/أد تاريخ 3/1/1969، من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي. مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء المتن الشمالي ـ منطقة عين الخروبة. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية.
مادة 2: تضاف لعبتي كرة الطاولة وكرة السلة لجمعية الثقافي الرياضي عين الخروبة، فتصبح الألعاب المعتمدة هي: الكرة الطائرة، كرة الطاولة وكرة السلة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام لاتحادي اللعبتين أعلاه في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وباقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.
مادة 5: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 3 أيلول 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد